الرباط – وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش ـ آسفي والرباط- سلا- القنيطرة وبني ملال- خنيفرة إلى إعداد قوائم بأسماء أعضاء مجالس جماعية متورطين في وضعية “تضارب مصالح” تمهيدا للمصادقة عليها وتفعيل مقتضيات المادة الخامسة والستين من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، في سياق حملة تطهير مرتقبة في صفوف الجماعات المحلية بعد رصد تنامي الخروقات القانونية المشار إليها.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الإدارة المركزية تلقت طلبات استشارات قانونية متزايدة من عمال مؤخرا بشأن مستشارين جماعيين كبار سقطوا في خرق “تضارب المصالح” لأسباب مختلفة، ارتبطت باستغلال صفقات جماعية وكراء ممتلكات مسجلة ضمن الملك الجماعي الخاص وتحصيل دعم وشراكات عبر جمعيات مسيرة من قبل زوجات وأقارب وكذا تشغيل عمال “عرضيين” بروابط عائلية لفترات متقطعة.
وأكدت المصادر نفسها عمال عمالات وأقاليم بادروا إلى تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون 113-14 المتعلق بالتنظيم الجماعي في حالات “تضارب مصالح” موثقة بتقارير للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، على غرار ما وقع في جماعة برشيد؛ فيما ظلت حالات مماثلة بجماعة الدروة القريبة منها، والتابعة للإقليم ذاته (إقليم برشيد)، غير معنية بتطبيق القانون.
وهمت إحدى هذه الحالات استفادة جمعية تشغل فيها زوجة مستشار من الأغلبية بمجلس جماعة الدروة منصب أمينة المال وتمارس شقيقتها مهام الرئيسة بالجمعية ذاتها من توقيع شراكة لتسيير النقل المدرسي واتفاقية لتدبير ورشة الحلاقة بمركز التنشيط الثقافي والاجتماعي، إضافة إلى تورط مستشار جماعي في تشغيل ابنه في صفوف العمال “العرضيين”.
وتنص المادة المشار إليها على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الاشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه”.
وكشفت مصادر الجريدة عن إخضاع مصالح الداخلية قوائم المتورطين في “نضارب مصالح” للتدقيق بناء على سجلات القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، والتي تحوي أسماء أبناء وأقارب منتخبين وأعضاء حاليين في مجالس جماعية.
وأوضحت المصادر عينها أن توجيهات جرى تعميمها على المسؤولين الترابيين تقضي باستفسار رؤساء جماعات حول تجاهل إشعار السلطات الإقليمية بشأن حالات تنازع مصالح في مجالسهم.
حسب المادة الرابعة والستين من القانون التنظيمي للجماعات، فإن مسطرة العزل تفعل في حق المنتخبين المتورطين في تنازع المصالح، حيث تنفذ هذه المسطرة من قبل عامل الإقليم؛ فيما تنص المادة ذاتها على أن “العقوبة يمكن أن تصل إلى صدور حكم توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البتّ في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية، داخل أجل 30 يوما بعد إحالة المخالفات المترتبة في حقه من طرف عامل الاقليم أو من ينوب عنه، على المحكمة المختصة”.
![]()



