مريرت … دورة تكوينية في الديموقراطية التشاركية
محمد الخطابي/خنيفرة
في اطار مشروع ” الخطة الوطنية في مجال الديموقراطية و حقوق الانسان : تعزيز لدينامية الوعي الحقوقي و دعم للديموقراطية التشاركية محليا و اقليميا بجهة بني ملال خنيفرة ” الموقع بالشراكة بين شبكة الجمعيات التنموية ايت سكوكو مريرت و المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان ، نظم المجلس الاداري للشبكة دورة تكوينية في موضوع الديموقراطية التشاركية و دور المجتمع المدني في التتبع ، المشاركة و تنفيذ السياسات العمومية المحلية ” و ذلك ايام 23 – 24 – 25 نونبر 2018 بالمركب الاجتماعي – مريرت .
شارك في هذه الدورة منتخبات و فعاليات مدنية ممثلة في هيئات التشاور و فعاليات جمعوية و مهتمين .
و قد تمت معالجة موضوع الدورة بطريقة تفاعلية بين المؤطر الاستاذ ” محمد الأمين ” الباحث في مجالي القانون الخاص و حقوق الانسان في جامعة سيدي محمد بن عبد الله و المشاركين و المشاركات .
و تناولت الدورة المستويات التالية :
١ – الديموقراطية التشاركية : المفهوم و الأسس.
في هذا المستوى تم تعريف الديموقراطية التشاركية و علاقتها بالديموقراطية التمثيلية ، و كذلك أهمية الديموقراطية التشاركية ، و اخيراً الأسس الدستورية للديموقراطية التشاركية دون اغفال للمجتمع المدني و أدواره الجديدة في دستور 2011 .
٢ – اليات الديموقراطية التشاركية :
حيث تم التمييز بين اليات الديموقراطية التشاركية على المستوى الوطني و اليات الديموقراطية التشاركية على المستوى الترابي
_ على المستوى الوطني تم الحديث عن الملتمسات حيث تم تعريف الملتمس و من لهم الحق في تقديم الملتمس و الشروط التي ينبغي مراعتها في تحرير الملتمس ، ثم لائحة داعمي الملتمس و مرفقاتها ، و كل ذلك وفق القانون التنظيمي 14- 64 . و على نفس المستوى هناك كذلك العريضة ، حيث تم تعريفها ، و من لهم الحق في تقديم العريضة ، و الجهة التي تقدم لها و الشروط التي يجب توفرها في صياغة العريضة ، و لجنة العريضة ، ثم لائحة العريضة و مرفقاتها ، و كل ذلك في اطار القانون التنظيمي 14-44 .
– على المستوى الترابي تم التمييز بين :
* العريضة المقدمة الى مجلس الجهة وفق القانون التنظيمي 14-111 و المرسوم 401-16-2 الخاص بتحديد شروط العريضة المقدمة لرئيس الجهة و الوثائق المثبتة التي ينبغي إرفاقها .
* العريضة المقدمة الى رئيس المجلس الإقليمي وفق القانون التنظيمي 14-112 و المرسوم 402-16-2 الخاص بتحديد شروط العريضة المقدمة لرئيس المجلس الإقليمي و الوثائق المثبتة التي ينبغي إرفاقها .
* العريضة المقدمة الى رئيس المجلس الجماعي وفق القانون 14-113 و المرسوم 403-16-2 الخاص بتحديد شروط العريضة المقدمة الى رئيس المجلس الجماعي و الوثائق المثبتة التي ينبغي إرفاقها .
كما ينبغي التمييز بين العريضة المقدمة من طرف الجمعيات و العريضة المقدمة من طرف المواطنين و المواطنات .
٣ – ورشات عمل
حيث توزع المشاركون و المشاركات الى ثلاث مجموعات للاشتغال على صياغة عرائض موجهة الى الجماعات الترابية و ذلك بهدف قياس مدى استيعاب المستفيدين و المستفيدات الشكليات التي ينبغي توفرها في العريضة و ما يتعلق بالمضمون كذلك . و لقد اشتغلت المجموعات بصفتها اولا جمعيات و كذلك بصفتها مواطنات و مواطنين .
و في ختام الدورة تم توزيع شواهد المشاركة على المستفيدات و المستفيدين من اشغال الدورة .
مملكتنا.م.ش.س