آخر الأخبار

  • برقية تعزية من جلالة الملك إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي إثر وفاة صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

  • الذكرى الـ 28 لوفاة المغفور له الحسن الثاني .. مناسبة لاستحضار المسار المتفرد للملك الباني

  • أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني

  • الكاف يعلن تنظيم مؤتمره الاستراتيجي بالرأس الأخضر لبحث سبل تطوير الكرة الإفريقية وتحضيرها للاستحقاقات المقبلة

  • ” وكالة الأدوية ” تسحب دواء هاما للقلب من الصيدليات وشبكات التوزيع

  • إنزال نسائي استقلالي حاشد بتيزنيت يعزز التعبئة الانتخابية بالمنطقة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية

الرباط –  صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر.

وأوضح الوزير أن ذلك سيتم من خلال تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

كما يتيح مشروع المرسوم إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.

وأضاف الوزير أنه سيتم، أيضا، ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.

وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، أشار السيد بايتاس إلى أنه تم تأجيله قصد تعميق مضامينه.

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع

Loading

اقرأ أيضا
  • برقية تعزية من جلالة الملك إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي إثر وفاة صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

    مملكتنا/
    سبتمبر 21, 2026
  • الذكرى الـ 28 لوفاة المغفور له الحسن الثاني .. مناسبة لاستحضار المسار المتفرد للملك الباني

    مملكتنا/
    سبتمبر 21, 2026
  • أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني

    مملكتنا/
    سبتمبر 21, 2026
أخبار آخر الساعة
  • برقية تعزية من جلالة الملك إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي إثر وفاة صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

  • الذكرى الـ 28 لوفاة المغفور له الحسن الثاني .. مناسبة لاستحضار المسار المتفرد للملك الباني

  • أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني

  • الكاف يعلن تنظيم مؤتمره الاستراتيجي بالرأس الأخضر لبحث سبل تطوير الكرة الإفريقية وتحضيرها للاستحقاقات المقبلة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية