آخر الأخبار

  • ندوة بخنيفرة تبرز أهمية التعبئة المجتمعية لمحاربة الهدر المدرسي

  • المجلس الإقليمي لخنيفرة يصادق على مشروع ميزانيته لسنة 2027 بغلاف يناهز 18 مليون درهم

  • حموشي يزور ضابط الأمن المصاب بأكادير للاطمئنان على حالته الصحية

  • وجدة .. مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق الدفعة الثانية من حاملي المشاريع بمركز المقاولات الصغرى التضامنية 

  • حقيقة تأسيس “حزب عبري” في المغرب

  • وهبي يستدعي أيوب أوفقير لأول مرة .. ويعيد النصيري وبلحيان إلى المنتخب

هذا تاريخ تطبيق العقوبات الزجرية حول المساس بالخصوصية

هذا تاريخ تطبيق العقوبات الزجرية حول المساس بالخصوصية

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أساسا التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي والتي تنص على عقوبات سجنية وغرامات مالية في حال المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم، فما حقيقة هذه التعديلات؟ وماذا عن تاريخ دخولها حيز التنفيذ؟

قانون حول محاربة العنف ضد النساء !

يتعلق الأمر في الواقع بالقانون رقم 103.13 الذي يتعلق محاربة العنف ضد النساء، والذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 6655 الصادرة يوم 12 مارس 2018، وينص في مادته الأخيرة (المادة 18) أنه “يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”، وبعد إضافة 6 أشهر على تاريخ النشر يكون تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ هو 12 شنبر المقبل وليس فاتح الشهر، كما أشيع على مطاق واسع.

وإذا كان هذا القانون قد أدخل تعديلات على العديد من مواد القانون الجنائي، فإن إضافة ثلاثة فصول هي التي لها علاقة بموضوع المقال، وهي الفصول: 1-447 و2-447 و 3-447.

الفصول الثلاثة والعقوبات المشددة

ينص الفصل 1-447 من القانون الجنائي كما تم تعديله بالقانون رقم رقم 103.13 على ما يلي:

“يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط  أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.

وينص الفصل 2-447 على ما يلي:

“يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

ومن جانبه، ينص الفصل 3-447 على ما يلي:

“يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 1-447  و2-447 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر”.

مملكتنـــــــــــا.م.ش.س

اقرأ أيضا
  • ندوة بخنيفرة تبرز أهمية التعبئة المجتمعية لمحاربة الهدر المدرسي

    مملكتنا/
    نوفمبر 4, 2026
  • المجلس الإقليمي لخنيفرة يصادق على مشروع ميزانيته لسنة 2027 بغلاف يناهز 18 مليون درهم

    مملكتنا/
    نوفمبر 4, 2026
  • حموشي يزور ضابط الأمن المصاب بأكادير للاطمئنان على حالته الصحية

    مملكتنا/
    نوفمبر 4, 2026
أخبار آخر الساعة
  • ندوة بخنيفرة تبرز أهمية التعبئة المجتمعية لمحاربة الهدر المدرسي

  • المجلس الإقليمي لخنيفرة يصادق على مشروع ميزانيته لسنة 2027 بغلاف يناهز 18 مليون درهم

  • حموشي يزور ضابط الأمن المصاب بأكادير للاطمئنان على حالته الصحية

  • وجدة .. مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق الدفعة الثانية من حاملي المشاريع بمركز المقاولات الصغرى التضامنية 

هذا تاريخ تطبيق العقوبات الزجرية حول المساس بالخصوصية