آخر الأخبار

  • انتخابات 2026 .. ملاحظات حقوقية ترصد فجوات التمكين السياسي للنساء

  • الجزائر تنهي مهام قنصلها بوجدة هشام فرحاتي وتعيّنه في لندن 

  • تسليم هبات ملكية لشرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمدينة طنجة

  • سيدي قاسم .. تسليم هبة ملكية لضريح سيدي قاسم بوعسرية

  • زهير خربوش .. التوجيهات الملكية تدعو لدعم المقاولة .. فلماذا تدفع الحكومة شركات الأمن الخاص نحو الانتحار الاقتصادي ؟

  • المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يتباحث مع قائد أركان القوات المسلحة في ليبيريا

صلاحيات الحكومة في دستور 2011

صلاحيات الحكومة في دستور 2011

الرباط – خص دستور المملكة ، الذي صادق عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز 2011، الحكومة بصلاحيات مهمة ومنحها سلطات تنظيمية وإدارية واسعة.

وفي ما يلي أهم المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكومة :

* تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

كما يحدد هذا القانون التنظيمي حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية،وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية. (الفصل 87)
* بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.

يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب.

تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي. (الفصل 88).
* تمارس الحكومة السلطة التنفيذية.

تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية. (الفصل 89)

* يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء.

تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها. (الفصل 90 )

* يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية:

– السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري،

– السياسات العمومية،

-السياسات القطاعية،

– طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها،

– القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام،

– مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور،

– مراسيم القوانين،

– مشاريع المراسيم التنظيمية،

– مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) 66و70 (الفقرة الثالثة) من هذا الدستور،

– المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري،

– تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا (..).

يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة. (الفصل 92)
* الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي.

يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك.

يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم لكتاب الدولة. (الفصل 93)

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع

اقرأ أيضا
  • انتخابات 2026 .. ملاحظات حقوقية ترصد فجوات التمكين السياسي للنساء

    مملكتنا/
    سبتمبر 12, 2026
  • الجزائر تنهي مهام قنصلها بوجدة هشام فرحاتي وتعيّنه في لندن 

    مملكتنا/
    سبتمبر 12, 2026
  • تسليم هبات ملكية لشرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمدينة طنجة

    مملكتنا/
    سبتمبر 12, 2026
أخبار آخر الساعة
  • انتخابات 2026 .. ملاحظات حقوقية ترصد فجوات التمكين السياسي للنساء

  • الجزائر تنهي مهام قنصلها بوجدة هشام فرحاتي وتعيّنه في لندن 

  • تسليم هبات ملكية لشرفاء ومريدي ثلاث زوايا بمدينة طنجة

  • سيدي قاسم .. تسليم هبة ملكية لضريح سيدي قاسم بوعسرية

صلاحيات الحكومة في دستور 2011