آخر الأخبار

  • مراكش: افتتاح المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورته الثالثة 

  • رئيس النيابة العامة .. التعامل مع الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن ينحصر في استخدام إمكانياته التقنية بل أيضا فهم حدوده وتحديد ضوابطه الاخلاقية 

  • تاونات .. اجتماع للجنة الإقليمية لليقظة لتدارس التدابير الاستباقية لمواجهة مخاطر التقلبات المناخية خلال فصل الشتاء

  • مروى قدوري .. فتاة أصغر من العمر وأكبر من الفكرة تظفر بجائزة للقصة المصورة برعاية ملكية وأميرية سامية

  • خنيفرة .. انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان “أجدير إيزوران” 

  • فاس .. توقيف شخص انتحل صفة شرطي للنصب على سيدتين وسرقة هاتف إحداهما

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

الرباط  –  صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه  وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت طالب.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 رمضان 1438 (23 يناير 2017) كما وقع تغييره وتتميمه.

وأضاف السيد بايتاس أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما في ما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة (3) منه؛ وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.

بالإضافة إلى مقتضيات تهم، حسب الوزير، تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك.

اقرأ أيضا
  • مراكش: افتتاح المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورته الثالثة 

    مملكتنا/
    أكتوبر 19, 2026
  • رئيس النيابة العامة .. التعامل مع الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن ينحصر في استخدام إمكانياته التقنية بل أيضا فهم حدوده وتحديد ضوابطه الاخلاقية 

    مملكتنا/
    أكتوبر 19, 2026
  • تاونات .. اجتماع للجنة الإقليمية لليقظة لتدارس التدابير الاستباقية لمواجهة مخاطر التقلبات المناخية خلال فصل الشتاء

    مملكتنا/
    أكتوبر 19, 2026
أخبار آخر الساعة
  • مراكش: افتتاح المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورته الثالثة 

  • رئيس النيابة العامة .. التعامل مع الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن ينحصر في استخدام إمكانياته التقنية بل أيضا فهم حدوده وتحديد ضوابطه الاخلاقية 

  • تاونات .. اجتماع للجنة الإقليمية لليقظة لتدارس التدابير الاستباقية لمواجهة مخاطر التقلبات المناخية خلال فصل الشتاء

  • مروى قدوري .. فتاة أصغر من العمر وأكبر من الفكرة تظفر بجائزة للقصة المصورة برعاية ملكية وأميرية سامية

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض