الرباط – حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تركيبة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، من خلال أعضاء بالصفة؛ ضمنهم أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية أو ممثله، وكذا أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو ممثله. وتترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها اللجنة ذاتها، التي توجد في تركيبتها كذلك السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها.
وحسب مقتضيات المرسوم رقم 2.26.331 بتحديد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي، فإنه ضمن الأعضاء بالصفة توجد السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو ممثلها، فضلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثلها؛ فيما “يشترط في ممثلي السلطات الحكومية أعضاء اللجنة الوطنية أن يكونوا من درجة مدير مركزي على الأقل”.
بقية التركيبة
ويوجد أيضا، وفق مضامين المرسوم الذي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخته، أعضاء معينون؛ على غرار ممثل عن رؤساء مجالس الأمناء يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وخمسة رؤساء جامعات عمومية يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من منتدى رؤساء الجامعات، وكذا ممثلان اثنان عن شبكات رؤساء المؤسسات الجامعية ورؤساء المؤسسات القطاعية للتعليم العالي يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من هذه الشبكات.
وإلى ذلك، يوجد أربعة رؤساء مؤسسات قطاعية للتعليم العالي يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من السلطات الحكومية المعنية، وممثّلان اثنان عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، أحدهما رئيس جامعة خاصة والآخر رئيس مؤسسة خاصة غير منتظمة في شكل جامعة خاصة، يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وكذا ممثلان اثنان عن مؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام، أحدهما رئيس جامعة، يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ويوجد بالإضافة إلى ذلك ممثل عن فروع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، من درجة رئيس جامعة أو رئيس مؤسسة، يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ناهيك عن مديرَين لمؤسستين للبحث العلمي تابعتين للقطاع العام يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي، وممثل عن النقابة الوطنية الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من المكتب الوطني لهذه النقابة.
وإلى جانب هذه التركيبة المتعلقة بالتعيين، توجد كذلك شخصيتان عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره؛ فيما “يتم تعيين الأعضاء المعينين لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”. وإذا فقد “عضو الصفة التي عين من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد”.
وحسب مقتضيات المادة الرابعة، “تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك”، على أن اجتماعاتها تعتبر “صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وإذا تعذر توفر هذا النصاب، تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد 7 أيام على الأكثر دون اعتبار شرط النصاب”. كما “تتولى المديرية المكلفة بالتعليم العالي مهمة كتابة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وكذا اللجان الدائمة المنبثقة عنها”.
وذكر المرسوم رقم 2.26.331 بتحديد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها أن “اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي تعدّ نظامها الداخلي، الذي يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي للمصادقة عليه”.
أما اللجان الدائمة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، فكل لجنة دائمة تتكون من خمسة أعضاء على الأقل، ينسق أشغالها رئيس جامعة يتم تعيينه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛ فيما “يمكن لمنسق اللجنة الدائمة أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره”، على أن يتم تشكيلها من بين أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، ولا يجوز لأي عضو أن ينتمي إلى أكثر من لجنتين دائمتين.
وإلى ذلك، “يعين منسق كل لجنة دائمة، في أول اجتماع لها، نائبا له”، في الوقت الذي تتولى فيه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي “تعيين مقرر لهذه اللجنة من الإدارة”، مع إمكانية أن “تجتمع كلّ لجنة دائمة بدعوة من منسقها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتجتمع بشكل صحيح بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها”. وإذا “تعذر توفر هذا النصاب، تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد 7 أيام على الأكثر دون اعتبار شرط النصاب”.
تنظيم اللجنة العلمية
صادق مجلس الحكومة ذاته على مشروع المرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المادة الثالثة والخمسين من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ومواد أخرى، وهو الذي نص على أن اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية “تتألف من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين”.
فبالنسبة إلى الفئة الأولى، يتشكل الأعضاء المعينون من رئيس المؤسسة الجامعية بصفته رئيسا، ونائب رئيس المؤسسة الجامعية المكلف بالشؤون البيداغوجية مقررا للجنة، بالإضافة إلى نائب رئيس المؤسسة الجامعية المكلف بالبحث العلمي، وكذا أستاذين للتعليم العالي من بين مديري مختبرات البحث بالمؤسسة، وإذا تعذر ذلك فمن بين أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة المعنية، وإذا اقتضى الحال فمن بين أساتذة تعليم عالٍ معينين بمؤسسة أخرى من حقل معرفي أقرب تابعة لنفس الجامعة.
وتنص مقتضيات المرسوم على أنه يتم تعيين الأستاذين المذكورين من لدن رئيس الجامعة باقتراح من رئيس المؤسسة المعنية اعتباراً لكفاءتهما العلمية، إلى جانب رئيس الشعبة المعني بالنقطة أو النقط المدرجة بجدول أعمال اللجنة العلمية، وأستاذ للتعليم العالي العسكري يدرس بكلية الطب والصيدلة أو بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان أو بكلية طب الأسنان، يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بدعوة من رئيس اللجنة العلمية قصد المشاركة في دراسة كل وضعية تتعلق بأستاذ باحث عسكري.
أما بالنسبة للأعضاء المنتخبين، فيتعلق الأمر بأربعة أساتذة للتعليم العالي بالمؤسسة، ينتخبون من لدن الأساتذة الباحثين بهذه المؤسسة حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، على أنه “في غياب العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي بالمؤسسة، يتم انتخاب أساتذة محاضرين مؤهلين أو أساتذة مبرزين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإذا اقتضى الحال أساتذة محاضرين مرسمين لأجل إتمام تأليف اللجنة العلمية”.
وشدد المرسوم ذاته على أنه “لا يجوز أن يكون مترشحا أي من الأساتذة الباحثين المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد أو الذين تعرضوا لعقوبة القهقرة من الرتبة أو الحرمان المؤقت من كل أجرة أو أية عقوبة تأديبية أخرى أشد منها، حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”؛ فيما “يمكن لرئيس المؤسسة أن يدعو، بصفة استشارية، أستاذا للتعليم العالي في حقل التخصص المعني ليدلي برأيه حول مسألة مدرجة في جدول الأعمال”.








