الرباط – أعفى مرسوم دخل حيز التنفيذ، بعد نشره في أحدث أعداد الجريدة الرسمية، المركبات التابعة للقوات العمومية، من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، كما أطر استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك (الطروتينيت)، والدراجات بمدوس مساعد (الكهربائية) بمقتضيات قانونية صارمة.
ويتعلّق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.24.393 صادر في 10 ربيع الآخر 1447 (3 أكتوبر 2025) بتغيير المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
وهمّت التعديلات التي جاء بها المرسوم الجديد إضافة المركبات التابعة للقوات العمومية، سواء الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة أو القوات المسلحة الملكية، إلى قائمة المركبات التي لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.
وينص المرسوم على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية، غير أن المقتضيات المتعلقة بمركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد فإن دخولها حيز التنفيذ سيتم بعد انصرام أجل 6 شهور ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
تأطير “الطروتينيت”
عرّف المرسوم مركبة التنقل الشخصي بمحرك (الطروتينيت) بأنها كل دراجة بمحرك بدون مقعد، مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد، دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (كمقود)، ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية.
كما ألزم النص القانوني ذاته بأن تزيد سرعة الطروتينيت القصوى عن 6 كيلومترات في الساعة، ومنع أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة.
وفي ما يتعلّق بالدراجة بمدوس مساعد فهي، وفق المرسوم، كل دراجة لها عجلتان على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة وعشرين (25) كيلومترا في الساعة.
ومنعت التعديلات التي جاء بها المرسوم الجديد قطر (إضافة مقطورة) مركبات التنقل الشخصي بمحرك، كما منعت عنها دفع أو جر أي حمولة أو مركبة.
كما طال منع القطر الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات والدراجات بمدوس مساعد.
وألزمت الحكومة، بموجب المرسوم الجديد، بتجهيز كل دراجة ودراجة ثلاثية العجلات ودراجة رباعية العجلات ودراجة بمدوس مساعد ومركبة التنقل الشخصي بمحرك بضوء للوضع ينبعث في الليل، أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا بضوء أبيض نحو الأمام لا يبهر السائقين الآخرين.
كما نصّ النص القانوني الجديد على وجوب تجهيز كل دراجة ودراجة ثلاثية العجلات ودراجة رباعية العجلات ودراجة بمدوس مساعد ومركبة التنقل الشخصي بمحرك بضوء وضع خلفي، على أن يكون واضحاً في الخلف عند استعمال المركبة في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا.
كما ألزم المرسوم بتزويد كل صنف من الدراجات المذكورة بالإضافة إلى مركبة “الطروتينيت” بعاكس ضوء أو أكثر في الجهة الخلفية، وأيضاً بعاكسات ضوء برتقالية اللون مرئية جانبياً.
أما بخصوص مداوس كل دراجة أو دراجة بمدوس مساعد أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات أو دراجة بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك فيجب، بحسب المصدر نفسه، أن تتوفر على عاكسات ضوء، إلا في حالة توفرها على مداوس قابلة للانكماش.
وألزم المرسوم كل دراجة من الأصناف المذكورة بالإضافة إلى مركبة “الطروتينيت” بعاكس ضوء أبيض مرئي من الأمام.
ويوجب المرسوم أيضاً على مستعملي كل وسيلة من هذه الوسائل أن يتم تزويدها بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 متراً على الأقل.
المصادقة الفردية
بالعودة إلى وسائل التنقل الأخرى التي شملتها تعديلات المرسوم نجد أنه أضاف إلى قائمة المركبات التي يجب أن تخضع للمصادقة بشكلٍ منفرد المركبات النفعية ذات محرك، والمركبات ذات محرك المخصصة للنقل المدرسي، وسيارات الإسعاف والمركبات المخصصة لنقل الأموات التي تم تسلمها كهبة من قبل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
كما سيصبح إجبارياً أن تتم المصادقة بشكل فردي على المركبات ذات محرك المستعملة المستوردة، والمراد تسجيلها في السلسلة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يماثلها أو في السلسلة الخاصة للنظام المؤقت.
وأوجب المرسوم نفسه على كل مقتني مركبة سبق تسجيلها في السلسلة العادية بالمغرب أن يودع ملفا لنقل الملكية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها محل إقامته أو إقامة بائع المركبة المشار إليه في شهادة التسجيل، للحصول على شهادة التسجيل باسمه.








